الهيكل واللائحة التنظيمية

الهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من خمس قطاعات وهي:
1- المكتب الفني.
2- قطاع الإفتاء والتشريع.
3- قطاع قضايا الدولة.
4- قطاع الجريدة الرسمية والبحوث.
5- قطاع الرقابة والتوعية القانونية.

     أولاً: المكتب الفني وينقسم إلى الإدارات التاليــة:-

1- الإدارة العامة للشئون الفنية.
2- الإدارة العامة للصياغة والمراجعة القانونية واللغوية.
3- الإدارة العامة للتنسيق والمتابعة.
4- الإدارة العامة للترجمة.
ثانياً: قطاع الإفتاء والتشريع وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
5- الإدارة العامة للتشريع.
6- الإدارة العامة للتشريع اللائحي.
7- الإدارة العامة للإفتاء.
8- الإدارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود. (استحدثت بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م).
ثالثاً: قطاع قضايا الدولة وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1- الإدارة العامة لقضايا الدولة.
2- الإدارة العامة للمنازعات الخارجية.
3- الإدارة العامة للتحكيم الحكومي.
4- الإدارة العامة للتفتيش الفني.
رابعاً: قطاع الجريدة الرسمية والبحوث وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1- الإدارة العامة للجريدة الرسمية.
2- الإدارة العامة للإصدار والتوثيق. ( تم نقلها من قطاع الإفتاء والتشريع إلى قطاع الجريدة الرسمية بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م ).
3- الإدارة العامة للمعلومات.
4- الإدارة العامة للدراسات والبحوث.
خامساً: قطاع الرقابة والتوعية القانونية وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1- الإدارة العامة للرقابة القانونية.
2- الإدارة العامة للتوعية القانونية.
3- الإدارة العامة للفروع.
4- الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
سادساً: الإدارات العامة النمطية:-
1- الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب.
2- الإدارة العامة للشئون المالية.
3- الإدارة العامة للسكرتارية.
4- الإدارة العامة لشئون الموظفين.
5- الإدارة العامة للمرأة.
6- الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.

قــرار جمهوري رقم (46) لسنة 1993م
بشــأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية[*]
رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــــــــــرر
الباب الأول
التسمية والأهداف والمهام العامة
مــادة(1) تـُسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية).

مــادة(2) تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية ، وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية، وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الإقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والإتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها.

       وذلك إستناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

1- القيام بمهام ومسئوليات الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية .

2- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى عن طريق الإفتاء والتحكيم الحكومي وفقاً لأحكام القانون.

3- إبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشأن أي مسألة أو نص أو قاعدة قانونية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة بذلك.

4- إعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب بحسب الحال واستكمال إجراءات إصدارها.

5- دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قِبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع الإتفاقيات والمعاهدات والتي تكون الدولة أو أياً من هذه الأجهزة طرفاً فيها.

6- دراسة ومراجعة جميع التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7- إجراء المسح الميداني والتقييم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ولمعرفة مدى ملائمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

8- دراسة المعاهدات والإتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالإلتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات أو الإتفاقيات.

9- إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العليا أو أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .

10- إبداء المشورة القانونية في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها
أو المصادقة عليها أو الإنضمام إليها .

11- مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بترخيصها.

12- مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الخزينة العامة للدولة والتي تكون الحكومة أو أحد أجهزة الدولة أو هيئاتها العامة طرفاً فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير
أو رئيس الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة وذلك قبل التوقيع النهائي عليها.

13- دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الأجنبي والتي تنوي الحكومة أو أحد أجهزتها أو إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط إبرامها وذلك قبل التوقيع عليها (وتمثيلها في المنازعات القضائية والتحكيمية) التي ترفع منها أو عليها.

14- الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي.

15- وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.

16- الإشراف المباشر على جميع أعمال الإدارات القانونية بأجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين بها والقيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافع في قضايا الدولة وإصدار التراخيص بذلك.

17- تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للإستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط .

18- إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا إجراء الدراسات المقارنة للتشريعات العربية والأجنبية وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية.

19- تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقاً لأحدث الطرق وإنشاء مكتبة قانونية متطورة والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

20- توثيق وحفظ أصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفاً فيها وتبويب وفهرسة التشريعات النافذة .

21- إصدار الجريدة الرسمية للدولة دورياً وفقاً للقانون المنظم لها.

22- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم .

23- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الأهداف القانونية على المستويين الدولي والإقليمي.

24- إصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشأن إستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية فيما تصادق عليه الدولة من معاهدات وإتفاقيات أو تنضم إليها.

25- القيام بأية أعمال قانونية أخرى تحال إليها من مجلسي الرئاسة والوزراء.

26- أي مهام وإختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

الباب الثاني
مهام وإختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول
مهام وإختصاصات الوزير
مــادة(3) الوزير: يتولى المهام والإختصاصات التالية:

1-يتولى الوزير الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

2-يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.

3-يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر تنظيمية ، وله الحق في إصدار التوجيهات المباشرة لمرؤوسيه العاملين في الوزارة .

4-يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة .

5-يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.

6-يشكل مجلس الوزارة واللجان الإستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم.

7-يُصادق على قرارات مجلس الوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاً للسياسة العامة للدولة.

8-يُبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للقانون.

9-ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.

10- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.

11- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.

12- يقوم بأية إختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثاني
نائب الوزير
مــادة(4) نائب الوزير : ويتولى المهام والإختصاصات التالية:

1- يعاون الوزير في أداء مهامه وإختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته.

2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور إجتماعات مجلس الوزراء.

3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

4- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق على مستواه.

5- يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

6- يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.

7- ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.

8- يقَّيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.

9- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير.

10- يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الإنضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.

11- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

12- القيام بأية إختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مــادة(5) وكيل الوزارة : ويتولى المهام والإختصاصات التالية :

1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير بقرار منه أو نائب الوزير.

2- يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه.

3- يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .

4- يُنسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

5- يُنظم الإجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

6- يقَّيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير.

7- يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للوائح.

8- يقوم بأية إختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مــادة(6) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه:

    أولاً: تشكيل المجلس:

يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي:

1- نائب الوزير نائباً للرئيس

2- وكلاء الوزارة أعضاء

3- مديروا الإدارات العامة أعضاء

4- مستشاروا الوزارة أعضاء

5- أي شخص أخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره .

ثانياً : مهام المجلس:

يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:

1- خطط العمل السنوية للوزارة .

2- الخطة المالية وخطة القوى العاملة .

3- تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.

4- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.

5- تقارير الإنجاز وتقييمها.

6- مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة.

ثالثاً : يصدر الوزير نظاماً يسير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون إجتماعاته بصفة دورية وإستثنائية عند الضرورة .

رابعاً : تـُعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مــادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها وإداراتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

مــادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:

1- مجلس الوزارة.

2- مكتب الوزير .

مــادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:

أولاًُ[*] : قطاع الإفتاء والتشريع:

ويتكون من الإدارات العامة التالية:

1- الإدارة العامة للتشريع.

2- الإدارة العامة للإفتاء.

3- الإدارة العامة للإصدار والتوثيق.

ثانياً : قطاع قضايا الدولة ويتكون من الإدارات العامة التالية:

1- الإدارة العامة لقضايا الدولة.

2- الإدارة العامة للمنازعات الخارجية .

3- الإدارة العامة للتحكيم الحكومي.

ثالثاً[*] : قطاع الجريدة الرسمية والبحوث:

 ويتكون من الإدارات العامة التالية :

1- الإدارة العامة للجريدة الرسمية .

2- الإدارة العامة للبحوث والمعلومات.

3- الإدارة العامة للإشراف القانوني والتوعية .

رابعاً: الإدارات العامة النمطية:

1- الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب.

2- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

مــادة(10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة ويرأس كل إدارة عامة مدير عام.

مــادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

مــادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة (وتتبعه إدارة العلاقات العامة) ويصدر بتحديد إختصاصاته قرار من الوزير.

الفصل الثاني
مهام وإختصاصات الإدارات العامة
مــادة(13) الإدارة العامة للتشريع : وتختص بما يلي:

  • إعداد وصياغة التشريعات التي تنوي الحكومة إصدارها والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب الأحوال.
  • دراسة ومراجعة جميع مشروعات التشريعات المعدة من قِبل أياً من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع .
  • القيام بعمليات المسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي بإحتياجات برامج التنمية في شتى المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • دراسة ومراجعة مشاريع الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.
  • مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل تأسيسها.
  • المشاركة في أعمال اللجان ذات الصبغة القانونية.
  • العناية بجميع القوانين والتشريعات النافذة الأخرى وتعديلاتها.
  • أي مهام أخرى تكلف بها.

مــادة(14) الإدارة العامة للإفتاء: وتختص بما يلي :

  • إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من قِبل الجهات العليا أو أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
  • إبداء المشورة القانونية في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها والإنضمام إليها.
  • إبداء الرأي مسبباً في المسائل المختلف عليها بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتكون للرأي صفة الفتوى الملزمة إذا كان أطراف الخلاف من الجهات المشمولة بأحكام قانون قضايا الدولة.
  • أي مهام أخرى تكلف بها .

مــادة(15)[*] الإدارة العامة للإصدار والتوثيق: وتختص بما يلي:

  • متابعة إستكمال إجراءات إصدار التشريعات المقرر إصدارها.
  • القيام بأعمال التوثيق للتشريعات الصادرة وفق أحدث النظم وترقيم أصولها.
  • إستخراج صور طبق الأصل من التشريعات التي تم إصدارها وموافاة الجهات المعنية بها.
  • موافاة الجريدة الرسمية أولاً بأول بصور طبق الأصل من التشريعات التي تم إصدارها وفقاً لتسلسل رقم الإصدار وتاريخه وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية.
  • المساهمة في إجراء المسوحات والفهرسة القانونية للتشريعات التي تم إصدارها.
  • إعداد الصياغة للشهادات القانونية ومتابعة إجراءات إصدارها .
  • أي مهام أخرى تكلف بها.

مــادة(16) الإدارة العامة لقضايا الدولة: وتختص بما يلي :

  • دراسة وإعداد وتحضير كافة القضايا المتعلقة بقضايا الدولة وما تختص به أو يحال إليها وعليها رفع الرأي بشأنها.
  • إقتراح من يمثل الدولة أو أحد أجهزتها أمام المحاكم الوطنية في قضايا الدولة وفقاً لقانون قضايا الدولة.
  • القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ومتابعتها لدى الأجهزة المعنية والمحاكم ، والقيام بقيد وحفظ أوراقها ووثائقها.
  • قيد كافة الأحكام التي تصدر في قضايا الدولة سواءً باشرتها الإدارة العامة أو أي إدارة قانونية ، وحفظ سجلات بذلك.
  • وضع تقارير دورية بشأن أوضاع قضايا الدولة التي تباشرها.
  • متابعة سير القضايا التي تباشرها الإدارات القانونية في الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأداء فيها ورفع تقارير بذلك.
  • إبداء الرأي مسبباً في القضايا التي ترى عدم جدوى نظرها والفصل فيها من المحاكم وإقتراح سبل حلها.
  • مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الميزانية العامة للدولة والتي هي في حدود ما هو مقرر في قانون قضايا الدولة.
  • الموافقة على قبول محامين إذا كان لذلك ضرورة.
  • إمساك وحفظ ملفات وسجلات بطاقة القضايا.
  • أي مهام أخرى تكلف بها.

مــادة(17) الإدارة العامة للمنازعات الخارجية وتختص بما يلي:

  • دراسة ومراجعة مشاريع العقود ذات العنصر الأجنبي التي تنوي إبرامها الحكومة أو إحدى وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها أو أي من وحدات القطاعين العام والمختلط وذلك قبل التوقيع عليها.
  • إقتراح من يمثل الدولة أو أحد أجهزتها في جميع المنازعات ذات العنصر الأجنبي بإسمها ولحسابها أمام المحاكم أو لجان التحكيم ، سواءً التي تـُرفع منها أو عليها وذلك طبقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.
  • دراسة وإعداد وتحضير القضايا ذات العنصر الأجنبي ومتابعتها حتى نهايتها والموافقة على قبول محامين إذا كان لذلك ضرورة.
  • متابعة سير القضايا ذات العنصر الأجنبي التي تكلف بها الإدارات القانونية في الجهات المعنية فيما يدخل في إختصاص هذه الإدارات وذلك للتأكد من سلامة الأداء فيها ، ورفع تقارير بشأنها.
  • إبداء الرأي مسبقاً بشأن القضايا التي ترى الإدارة العامة عدم جدوى متابعتها أمام المحاكم أو لجان التحكيم ، وإقتراح سبل حلها.
  • القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ذات العنصر الأجنبي ومتابعتها لدى الأجهزة المعنية والمحاكم أو لجان التحكيم ، والقيام بقيد وحفظ أوراقها ووثائقها.
  • قيد كافة الأحكام التي تصدر في القضايا ذات العنصر الأجنبي سواءً باشرتها الإدارة العامة أو كلفت بها إلى إدارة قانونية وحفظ سجلات بذلك.
  • وضع تقارير دورية بشأن أوضاع القضايا ذات العنصر الأجنبي التي تباشرها.
  • إمساك وحفظ ملفات وسجلات بطاقة القضايا.
  • أي مهام أخرى تكلف بها.

مــادة(18) الإدارة العامة للتحكيم : وتختص بما يلي :

  • تلقي ودراسة طلبات التحكيم الحكومي المحال إلى الوزارة والتأكد من إستيفائه للشروط المنصوص عليها قانوناً.
  • إقتراح تشكيل هيئات التحكيم الحكومي .
  • القيام بأمانة سر لجان التحكيم الحكومي.
  • إخطار الأطراف كتابياً بميعاد الجلسات ومكان إنعقادها وإخطار الشهود والخبراء الذين يتقرر إستدعائهم.
  • رفع تقارير دورية عن نشاط التحكيم الحكومي ومستوى تنفيذ القرارات.
  • تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام التحكيم الحكومي.
  • مباشرة الإختصاصات المتعلقة بالتحكيم المنوطة بالوزارة وفقاً للنصوص الواردة بهذا الشأن في قانون قضايا الدولة ، وكذا قانون المؤسسات والهيئات والشركات العامة والقوانين النافذة.
  • أية مهام أخرى تكلف بها.

مــادة(19) الإدارة العامة للجريدة الرسمية: وتختص بما يلي:

  • تجميع وفهرسة ونشر القوانين وقرارات مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وكافة
    ما ينص على نشره قانون تنظيم الجريدة الرسمية.
  • جمع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادق عليها وترتيبها وإعدادها للطبع والنشر.
  • طبع مجلدات التشريعات دورياً.
  • متابعة وإصدار الجريدة الرسمية دورياً والتوزيع المنتظم لها.
  • الإشراف على طبع الفتاوى والدراسات والأبحاث والنشرات القانونية التي تنوي الوزارة طبعها.
  • أي مهام أخرى تكلف بها .

مــادة(20) الإدارة العامة للبحوث والمعلومات : وتختص بما يلي:

  • إجراء الدراسات والبحوث لمختلف فروع القانون.
  • إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتشريعات والمواضيع والمسائل ذات الصبغة الدولية والإقليمية وبخاصة ما يلي:
  • المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص.
  • المواضيع والمسائل المتعلقة بقوانين البحار وإستغلال الثروة الحيوانية.
  • أحكام المحاكم الدولية وأحكام هيئات التحكيم الدولية.
  • المسائل الدولية المطروحة للبحث والنقاش.
  • إجراء الدراسات المقارنة للتشريعات والقوانين والأنظمة العربية والأجنبية.
  • متابعة نتائج المؤتمرات والندوات واللقاءات الإقليمية والدولية والإستفادة من الدراسات والبحوث القانونية وما يصدر منها من قرارات وتوصيات.
  • وضع البرامج والخطط الخاصة برفع مستوى البحث العلمي والقانوني وتطوير النظام القانوني.
  • تجميع التشريعات والقوانين العربية والأجنبية والأنظمة الدستورية للدول والمواثيق والمعاهدات الدولية والأنشطة الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية وفروعها وأنظمة المحاكم الدولية والإجراءات المتعلقة بالترافع أمامها والأحكام الصادرة عنها وكذا أحكام محاكم التحكيم الدولية وكل ما له أهمية من المسائل والقضايا القانونية والدولية.
  • ترتيب المعلومات القانونية وتقييمها وفهرستها وبرمجتها على أحدث النظم وتخزينها وحفظها بالوسائل الحديثة .
  • إمداد أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط بكافة المعلومات القانونية التي تحتاج إليها.
  • تكوين إدارة المكتبة القانونية بحيث تضم مختلف القوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والعربية والأجنبية والدولية ومشروعات القوانين والموضوعات القانونية وأهم المراجع والدراسات والبحوث القانونية
    وما تصدره الجهات والهيئات والمنظمات القانونية من مجلات ونشرات ودراسات وبحوث في مختلف فروع القانون.
  • التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المراجع والدراسات وجميع المنشورات في المجال القانوني من قِبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
  • القيام بأعمال الترجمة للأعمال القانونية المختلفة من الملفات الأجنبية إلى العربية والعكس.
  • القيام بالأعمال والمهام التي يكلفها بها الوزير.
  • أي مهام أخرى تكلف بها.

مــادة(21) [*] ملغـــــاة

مــادة(22) الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب: وتختص بما يلي :

  • جمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط الوزارة.
  • إعداد البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة لتحديد مستويات الأداء ورصد إتجاهاته.
  • إعداد مسودة خطة الوزارة وفقاً لأدلة إعداد الخطط وتعليمات وزارة التخطيط والتنمية ورفعها لها مع مذكرة تفسيرية خاصة بها.
  • إعداد خطة القوى العاملة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة ورفعها إلى وزارتي التخطيط والتنمية والخدمة المدنية .
  • إنزال مؤشرات الخطة بعد إقرارها إلى الإدارات المختصة في الوزارة مرفقاً بها الضوابط والإجراءات التنفيذية بها مع تحديد المهام المكلف بها كل إدارة على حده.
  • إعداد البرامج التنفيذية لخطة الوزارة فصلياً وسنوياً وتحديد متطلبات تنفيذها وجهات التنفيذ .
  • إعداد تقارير المتابعة والإنجاز فصلياً وسنوياً ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للإحصاء وفقاً للنماذج والجداول المخصصة لذلك بحسب المواعيد المحددة لها .
  • المشاركة في إجتماعات لجنة الخطة في الوزارة مع تحملها مسئولية سكرتارية لجنة الخطة في الوزارة.
  • توثيق التقارير والمراسلات والقرارات والمنشورات ووثائق الخطط العامة السنوية والفعلية.
  • توثيق البيانات والمعلومات التخطيطية والإحصائية المتعلقة بالوزارة.
  • إقامة نظام إحصائي للوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء بما يكفل جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بشئون الوزارة من خلال إستخدام مختلف الأساليب الملائمة.
  • تجهيز المعلومات الإحصائية للوزارة وتبويبها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.
  • إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها.
  • الإشراف على تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بما يكفل رفع مستوى الأداء والإستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط.

مــادة(23) الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : وتختص بما يلي:

  • الإشراف على أعمال شئون الموظفين وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
  • إقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع مستوى كفاءة الأداء الإداري في الوزارة وفروعها في المحافظات ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
  • تحديد إحتياجات الوزارة وفروعها من القوى العاملة كماً ونوعاً وإتخاذ إجراءات إستكمال هذه الإحتياجات وتطبيق كافة القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشئون الموظفين.
  • إقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالتأهيل الإداري لموظفي الوزارة وفروعها ومعالجة المسائل المتصلة بذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  • القيام بأعمال المحفوظات الخاصة بالمكاتبات الواردة وإتخاذ إجراءات قيدها وحفظها وتداولها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  • نسخ وطباعة المكاتبات والتقارير والمذكرات التي تـُحال إليها وتبليغ القرارات والتعميمات والمنشورات الداخلية والخارجية بعد تصنيفها وتبويبها وحفظ صوراً منها بطريقة يسهل الرجوع إليها.
  • إعداد مشروع الخطة المالية المتعلقة بالقوى العاملة اللازمة كل عام.
  • إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها.
  • إعداد مشروع الوزارة وفروعها في المحافظات وكذا إعداد الحساب الختامي لها ومسك حساباتها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
  • تأمين وجود نظام الرقابة الداخلية على كافة التصرفات المالية صرفاً وإيراداً ومتابعة وتقييم فعالياته وتطويرها بما يكفل سلامة إستخدام الأموال والممتلكات العامة.
  • إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة.
  • إدارة وتنظيم العلاقات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات.
  • تحديد إحتياجات الوزارة من المعدات والآلات والأثاث والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها وتوفيرها عن طريق الشراء وإتخاذ إجراءات تخزينها والصرف منها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
  • إعداد برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلق بالترميم والإصلاحات والمحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يومياً بوسائل التنظيف المختلفة والمناسبة.
  • تنظيم حركة سير المواصلات والسيارات بصرف الوقود اللازمة وفق نظام معين وممارسة الرقابة على إستخدام السيارات التابعة للوزارة للأغراض الرسمية والإقتصاد في إستهلاك الوقود.
  • توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية اللازمة للوزارة داخلياً وخارجياً.
  • العمل على تنظيم المخازن داخل الوزارة والرقابة المستمرة عليها والقيام بأعمال الجرد الدورية والسنوية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  • القيام بالمتابعة المستمرة في تحصيل الإيرادات المتأخرة من الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بالإيرادات المختلفة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  • أية مهام أخرى تكلف بها.

الفصل الثالث
المهام المشتركة للإدارات العامة
مــادة(24) تلتزم القطاعات والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:

1- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

2- إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ مهامها وبرامجها.

3- تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع.

4- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

5- إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.

6- القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة.

الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة
مــادة(25) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية :

1- تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط وبرامج أو نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.

2- تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها وإختصاصاتها .

3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.

4- تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على أساس إنسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في سير الأعمال.

5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطور الإدارة العامة في الدولة بما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري.

6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها تحقيقا للتنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الإدارات العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الإتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.

7- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.

8- إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور وإستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها.

9- يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة .

10- تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل متحضر في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الإرتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها.

11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة إعتماداً على مدى الإلتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم.

12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.

13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لإتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال وإقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.

14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها بإعتبارها مراكز لذاكرة الوزارة.

15- يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.

أحكام عامة
مــادة(26) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .

مــادة(27) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

مــادة(28) يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة عامة أو إدارة طبقاً لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة .

مــادة(29) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري .

مــادة(30) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ : 1/ ذو القعدة/ 1413هـ
الموافـــق:22 / إبـريــل / 1993م

[*] هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد (8 ج2) لسنة 1993م.

  • عدل هذا القرار بالقرار الجمهوري رقم (106) لسنة 2003م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (15) لسنة 2003م.
  • وكذا عدل بموجب القرار الجمهوري رقم (136) لسنة 2006م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (18) لسنة 2006م، والذي بموجبه تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2007م بشأن تنظيم المكتب الفني بوزارة الشئون القانونية وتحديد مهامه واختصاصاته ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (6 ج2) لسنة 2007م.
  • عدل بالقرار الجمهوري رقم (231) لسنة 2008م ، والذي بموجبه تم إنشاء قطاع الرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشئون القانونية ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (19) لسنة 2008م.

[*] تم إنشاء إدارة عامة للإتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الإفتاء والتشريع بموجب القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (15) لسنة 2003م.

[*] بموجب القرار الجمهوري رقم (231) لسنة 2008م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (19) لسنة 2008م. تم إلغاء عبارة والرقابة القانونية من البند ثالثاً من المادة (9) لتصبح نصها حسبما هو مذكور أعلاه بدلاً من (قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية).

[*] المادة (21) ملغاة بموجب القرار الجمهوري رقم (231) لسنة 2008م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (19) لسنة 2008م .

[*] تم نقل الإدارة العامة للإصدار والتوثيق من قطاع الإفتاء والتشريع إلى قطاع الجريدة الرسمية والبحوث بموجب القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (19) لسنة 2003م .

حيدر أبو بكر العطاس
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الرئاســـــة

التعديلات التي طرأت على اللائحة التنظيمة للوزارة

قرار جمهوري رقم (156) لسنة 2003م

بتعديل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونيــة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــرر //

مادة (1)    يعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحــو التــالي :-

أ-   تنشأ إدارة عامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الافتاء والتشريع وتختص بما يــلي:-

1- الاشتراك في إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهـات.

2- دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها تلك المعاهــدات أو الاتفاقيات.

3- تحديد أداة المصادقة على الاتفاقيات أو المعاهدات التي يتم التوقيع عليها وإعداد أداة المصادقة وحفظ تلك الاتفاقيات أو المعاهدات مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

4-  مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الاساسية قبل صدور القرار بتراخيصها.

5- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية النمطية والتي تخص كل جهة على حده والتي تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة للوزير أو رئيس الجهة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة والقوانين النافذة.

6-  أية مهام أخرى تكلف بها.

ب- تنقل الإدارة العامة للإصدار والتوثيق من قطاع الإفتاء والتشريع الى قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية.

مادة (2)    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريـــدة الرسميــــة.

صدر برئاسة الجمهوريـــة ـ بصنـعــــاء

بتاريخ   11  / جمـاد ثانــي  / 1424هـ

الموافــق   9  / اغســطس   / 2003م

د. رشاد أحمد الرصاص          عبد القادر باجمــال          علي عبد الله صالح

وزير الشئون القانونيـة         رئيس مجلس الوزراء         رئيس الجمهـورية

*************************************************************

قرار جمهوري رقم (136) لسنة 2006م

بتعديل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمة لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــرر //

مادة (1)   يعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحو التالي:-

 أ- ينشأ بوزارة الشئون القانونية مكتب فني يتبع الوزير مباشرة وتحدد مهامه واختصاصاته بقرار من الوزير.

ب- يرأس المكتب الفني رئيس يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة رئيس الوزراء ويكون بمستوى وكيل وزارة.

مادة (2)    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8 / رمضان/ 1427هـ

الموافق 30 / سبتمبر/ 2006م

د. عدنان عمر الجفري           عبد القـادر باجمــال              علي عبد الله صالح

وزير الشئون القانونية            رئيس مجلس الوزراء                رئيس الجمهوريـة

*************************************************************

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(67) لسنة 2007م

بشأن تنظيم المكتب الفني بوزارة الشئون القانونية

وتحديد مهامه واختصاصاته

رئيس مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم(46) لسنة1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (137) لسنة 2006م بشأن تعيين رئيس للمكتب الفني بوزارة الشئون القانونية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(105)لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية .

// قــــرر //

مادة(1)     المهام والاختصاصات العامة للمكتب الفني :

يتولى المكتب الفني تحت الاشراف المباشر للوزير ممارسة المهام والاختصاصات العامة التالية :-

1-   مراجعة وتفحص جميع الاعمال ذات الصبغة القانونية المنجزة والمرفوعة من القطاعات المختصة بالوزارة للتأكد من اكتمال وثائقها وسلامة صياغتها وعدم تعارض موضوعاتها مع أحكام الدستور أو القوانين النافذة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون بلادنا طرفاً فيها ومناقشة أي ملاحظات بشأنها مع المختصين بالقطاع المعني والرفع بالنتائج إلى الوزير.

2-   اعداد المذكرات الغطائية المتعلقة بمشاريع القوانين واللوائح أو القرارات المنجزة من قبل القطاع المختص والمراجعة من المكتب .

3-   تنظيم عرض جميع مشاريع التشريعات ومذكراتها الغطائية على الوزير وتلقي أي ملاحظات أو توجيهات بشأنها من الوزير والعمل على تنفيذها.

4-   ختم جميع مشاريع التشريعات بختم الوزارة (روجع) بعد استكمال جميع اجراءات اعدادها ومراجعتها وموافقة الوزير على ذلك وتسليمها إلى الجهة المعنية بعد الاحتفاظ بصورة منها وصورة من مذكراتها الغطائية لدى المكتب الفني .

5-   اقتراح السياسات والخطط والبرامج والارشادات المتعلقة بالجوانب الفنية والتكنولوجية لرفع مستوى نشاط الوزارة.

6-   متابعة القطاعات المعنية بالوزارة بما توصلت اليه بشأن الموضوعات والقضايا المعروضة على الوزارة من قبل السلطات العليا والمحالة اليها وطلب سرعة انجازها ورفعها للمكتب للمراجعة والعرض على الوزير .

7-   المشاركة في اعداد مشروع خطة عمل الوزارة  ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة .

8-   المشاركة في اعداد ومراجعة مشاريع اتفاقيات وبرامج التعاون القانوني التي تنوي الوزارة او الحكومة ابرامها مع غيرها من الدول اوالمنظمات الاقليمية   أو الدولية ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها  بعد المصادقة عليها وتقييم نتائج التنفيذ  واثره   في خدمة وتطور العمل القانوني المناط بالوزارة  .

9-   المشاركة في اعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات التي سيشارك فيها الوزير ضمن جداول اعمال أي من المجالس أو اللجان أو المؤتمرات في الداخل               أو الخارج.

10- متابعة اعمال اللجان أو المؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة وطلب التقارير من المشاركين فيها نيابة عن الوزارة وعرضها على الوزير .

11- المشاركة مع الادارات المختصة بالوزارة في اعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الكادر القانوني بالوزارة في ضوء أولويات احتياجات الوزارة ومتابعة القطاعات في تحديد المستهدفين بالتأهيل والتدريب حسب احتياجات العمل وطبيعة مهام كل موظف.

12- مراجعة الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بتطوير العمل القانوني بالوزارة وابداء الملاحظات بشأنها  بالتنسيق مع الادارات المختصة وعرضها علىالوزير .

13- اعداد مشاريع القرارات والتعليمات والاوامر التي تصدر عن الوزير في مجال نشاط الوزارة وابلاغها للمعنيين ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير بذلك      إلى الوزير.

14- متابعة القطاعات والادارات العامة بالوزارة في اعداد تقاريرها الدورية عن مستوى تنفيذها وانجازها لمهامها وسير العمل فيها ومعوقات الاداء ورفعها إلىالمكتب  لدراستها ومراجعتها وعرضها على الوزير مصحوبة بالتوصيات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتحسين مستويات الاداء.

15- تتبع المعلومات والتقارير الخاصة بانشطة فروع الوزارة بالمحافظات وتقييمها ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير.

16- تلقي وقيد جميع المخاطبات والمراسلات الواردة اإلى الوزارة والتأكد من مرفقاتها وسرعة عرضها او ابلاغها للوزير ليوجه بما يجب اتخاذه حيالها ومتابعة تنفيذ التوجيهات بشانها

17- المشاركة في اعداد ومناقشة الموازنة السنوية للوزارة .

18- متابعة اعداد الصياغة النهائية للشهادات القانونية ومتابعة اجراءات اصدارها وتسليمها للجهات ذات العلاقة .

19- ترقيم وتوثيق كافة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة وحفظ صور منها في ملفات خاصة منتظمة .

20- موافاة مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصور من القوانين واللوائح والقرارات بعد ترقيمها وقيدها بالمكتب .

21- موافاة الجهات المعنيةبصورة طبق الاصل من التشريعات وقرارات التعيين ومتابعة الاعلان عنها ونشرها وفقاً للنظام المتبع .

22- متابعة اصدار التشريعات والقرارات بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية .

23- أي مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير.

مادة(2)     هيكلية المكتب الفني:-

             تتكون الهيكلية التنظيمية للمكتب الفني من الآتي:-

1- رئيس المكتب الفني 

2- الوحدات الآتية:

أ-   وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية .

ب-  وحدة الشئون الفنية .

ج-  وحدة التنسيق والمتابعة والتوثيق .

مادة(3)     رئيس المكتب الفني:-

             يتولى رئيس المكتب الفني تحت الاشراف المباشر للوزير ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- الاشراف المباشر على اعمال المكتب في حدود التشريعات النافذة والتوجيهات الصادرة من الوزير.

2- التنسيق بين اعمال وحدات المكتب وتنظيم الاجتماعات اللازمة بينها بما يحقق حسن اداء الاعمال بصورة متكاملة ومنجزة .

3- متابعة تنفيذ وحدات المكتب للمهام والاعمال المناطة بكل منها وطلب التقارير عن مستويات التنفيذ.

4- تقويم اعمال وانشطة المكتب ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بتطوير الاداء إلى الوزير.

5- اصدار  التعليمات والتوجيهات الادارية إلى مرؤوسيه من مدراء الوحدات في نطاق صلاحياته وفقاً للتشريعات النافذة.

6- حضور اجتماعات مجلس الوزارة وابداء الملاحظات والاراء بشأن الموضوعات المطروحة  للنقاش في جدول الاعمال.

7- أي مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير.

مادة(4)     وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية وتختص بالآتي:-

1- مراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات الطبيعة القانونية المرفوعة للوزير من القطاع المختص بالوزارة  للتأكد من سلامة الصياغة القانونية واللغوية ومراعاتها لوحدة الصياغة التشريعية وعدم تعارض أي من أحكامها مع أحكام الدستور أو التشريعات الاخرى النافذة واجراء أي تعديلات بشأنها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع المعني.

2- مراجعة مشاريع الفتاوى والاراء القانونية المرفوعة للوزير من قبل القطاع المختص بالوزارة  للتأكد من سلامة اسانيدها وتأصيلها  الدستوري والقانوني وسلامة الصياغة اللغوية والقانونية واجراء أي تعديلات عليها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع المعني .

3- المشاركة في اعداد ومراجعة مشاريع اتفاقيات وبرامج التعاون القانوني التي تنوي الوزارة أو الحكومة  ابرامها مع غيرها من الدول أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها والمشاركة في الاشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها وتقييم نتائج التنفيذ واثره في خدمة وتطوير العمل القانوني للوزارة .

4- مراجعة كافة مشاريع العقود والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية المرفوعة للوزير من القطاع المختص للتأكد من سلامة دستوريتها وقانونيتها وعدم تعارضها مع المصالح العليا للدولة واجراء أي تصويبات بشأنها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع المعني والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة .

5- اعداد مشاريع القرارات والتعليمات والاوامر التي تصدر عن الوزير في مجال نشاط الوزارة وابلاغها للمعنيين ومتابعة تنفيذها عبر وحدة التنسيق والمتابعة والتوثيق بالمكتب .

6- اعداد وصياغة  كافة القرارات المتعلقة بتعيينات أو ترقيات أو ترفيعات موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين في ضوء توجيهات الوزير .

7- اعداد المذكرات الغطائية لكافة مشاريع التشريعات أو الموضوعات المنجزة من قبل الوزارة بحسب توجيهات الوزير.

8- تنظيم عرض جميع مشاريع التشريعات وأي ملاحظات بشأنها على الوزير عبر رئيس المكتب وتلقي  أي توجيهات بشأنها من الوزير أو رئيس المكتب والعمل على تنفيذها.

9- ختم جميع مشاريع  التشريعات بختم الوزارة (روجع ) بعد استكمال جميع مراحل مراجعتها واعدادها بصيغتها النهائية وموافقة الوزير على ذلك وارسالها للجهات المعنية بعد الاحتفاظ  بصورة منها لدى المكتب .

10- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل الوزير أو رئيس المكتب.

مادة(5)     وحدة الشئون الفنية وتختص بالآتي:-

1-   المشاركة في اعداد الدراسات  المتعلقة بالموضوعات التي سيشارك بها الوزير ضمن جداول اعمال أي من اللجان أو المجالس أو المؤتمرات في الداخل أو الخارج بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة بالمكتب.

2-   المشاركة مع الادارات المختصة بالوزارة في اعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الكادر القانوني بالوزارة في ضوء دراسات تحدد اولويات احتياجات الوزارة من الكوادر القانونية المطلوب تأهيلها في مختلف تخصصات وفروع القانون.

3-   المشاركة في اعداد ومراجعة الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بتطوير العمل القانوني بالوزارة بالتنسيق مع وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية بالمكتب والادارات المختصة بالوزارة .

4-   دراسة مشروع خطة عمل الوزارة وابداء الملاحظات بشأنها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالوزارة .

5-   متابعة اعمال اللجان والمؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة وطلب التقارير من المشاركين فيها لدراستها وابداء الملاحظات بشأنها ورفعها إلى الوزير عبر رئيس المكتب .

6-   المشاركة في اعداد ومناقشة الموازنة السنوية للوزارة وابداء الملاحظات بشأنها.

7-   القيام بعمل الاحصاء وجمع البيانات عن الخدمات التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة .

8-   القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير آليات العمل بالوزارة واقتراح السبل الكفيلة بتسهيل اجراءات تقديم الخدمات .

9-   اعداد تقارير عن مستوى تنفيذ الوزارة لقرارات واوامر مجلس الوزراء والتي تكلف بها الوزارة بالمشاركة أو على انفراد .

10- اقتراح برامج وآليات لتطوير وتأهيل العاملين بالوزارة من الفنيين والمعاونين.

11- إعداد الدراسات والمقترحات عن وسائل التقنية الحديثة والآلات والمعدات التي تحتاج لها الوزارة  لتحسين وتسهيل نشاطها.

12- تجميع البيانات والحقائق عن اتجاهات الرأي العام عن طريق اعداد موجز    لما تنشره الصحف والمجلات ،وكذا شكاوى المواطنين والمتعلقة بنشاط الوزارة.

13- المشاركة في إعداد المواصفات الفنية الخاصة بالمشتروات التي تعتزم الوزارة شراؤها عن طريق المناقصات ،وكذا الاشتراك بدراسة وتحليل العروض والعطاءات المقدمة من المتقدمين للمناقصة.

14- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل الوزيرأو رئيس المكتب الفني.

مادة(6)     وحدة التنسيق والمتابعة والتوثيق وتختص بمايلي:-

1-   متابعة  القطاعات والادارات العامة بالوزارة لاعداد تقاريرها الدورية عن مستوى تنفيذها وانجازها للمهام المناطة بها ومعوقات الاداء ورفعها للوحدة المختصة بالمكتب لدراستها ومراجعتها  وعرضها على الوزير عبر رئيس المكتب مشفوعة بالتوصيات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتحسين مستويات الاداء.

2-   تلقي وقيد جميع المخاطبات والمراسلات الواردة إلى الوزارة  والتأكد من مرفقاتها وسرعة عرضها  أو ابلاغها  للوزير عبر رئيس المكتب ليوجه بما يجب اتخاذه حيالها ومتابعة تنفيذ ذلك.

3-   متابعة اعداد الصياغة النهائية للشهادات القانونية ومتابعة اجراءات اصدارها وتسليمها للجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية بالمكتب والادارات ذات العلاقة بالوزارة.

4-   ترقيم وتوثيق كافة القوانين والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة وحفظ صور طبق الاصل منها في ملفات خاصة منتظمة .

5-   حفظ وارشفة اصول التشريعات والقرارات الصادرة من سلطات الدولة وترتيبها حسب سنوات صدورها.

6-   موافاة مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة طبق الاصل من القوانين والقرارات الصادرة بعد ترقيمها وقيدها بالمكتب .

7-   موافاة الجهات المعنية بصور طبق الاصل من التشريعات أو قرارات التعيين   أو الترقية وإعداد الخبر الاعلامي بصدور التشريعات والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية حسب اهميتها ومتابعة الجهات الاعلامية الرسمية للاعلان عنها وكذا متابعة نشرها وفقاً للنظام المتبع.

8-   متابعة اصدار التشريعات القانونية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بحسب الاجراءات المتبعة في ذلك .

 9-  متابعة القطاعات المعنية بالوزارة بما توصلت اليه بشأن الموضوعات  والقضايا المعروضة على الوزارة  من قبل السلطات العليا والمحالة اليها من قبل الوزير وطلب سرعة انجازها ورفعها للمكتب لمراجعتها من قبل الوحدة المختصة بالمكتب وعرضها  على الوزير عبر رئيس المكتب.

10- متابعة تنفيذ القرارات والاوامر والمنشورات والتعاميم التي تصدر عن الوزير واعداد التقارير  بشأنها وعرضها على رئيس المكتب لرفعها الى الوزير.

11- أي مهام أخرى تقتضيها عملها أو تكلف بها من قبل الوزير أو رئيس المكتب.

مادة(7)     يكون لكل وحدة من وحدات المكتب مدير بمستوى مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزاء  بناء على ترشيح الوزير .

مادة(8)     يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلــس الـوزراء

بتاريخ 10 / ربيع أول/1428هـ

الموافق 28 /مـارس /2007م

د.عدنان عمر الجفـري                                                     عبد القادر  باجمــال

وزير الشئون القانونية                                                    رئيـس مجلس الوزراء

 *************************************************************

قرار جمهوري رقم (231) لسنة 2008م

بإنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م  بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــرر //

مادة (1)    يُعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحو التالي :-

أ‌-  ينشأ بموجب هذا القرار بوزارة الشئون القانونية قطاع يُسمى (قطاع الرقابة والتوعية القانونية) يتبع الوزير مباشرة.         

ب‌- يرأس القطاع وكيل وزارة يُعين بقرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وعرض رئيس الوزراء ويكون له وكيل مساعد يُعين بذات أداة تعيين الوكيل.

مادة (2)    تحدد مهام وإختصاصات قطاع الرقابة والتوعية القانونية المنشأ بموجب هذا القرار على النحو التالي :-

1- إجراء المسح الميداني والتنظيم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح النافذة ومعرفة مدى ملائمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى الوزير.

2- المساهمة في وضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على أعمال الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين فيها بما يكفل تعزيز أداء الإدارات القانونية في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة.

4- الإشراف على عمل مكاتب الوزارة في المحافظات وتقييم نشاطها وموافاتها بالبرامج الخاصة بالتوعية وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال.

5- العمل على تعزيز النظام القانوني والتطبيق السليم للقوانين والتشريعات النافذة في المديريات من خلال متابعة تنفيذ نص المادة (157) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بفتح فروع للوزارة أو تزويد الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بمستشارين قانونيين بحسب الأصول والأحوال.

6- وضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفاءة حسن الأداء.

7- التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) وكذا المجالس المحلية والجهات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بمايسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع.

8-  القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها القطاع من قِبل الوزير.

مادة (2)    يتكون الهيكل التنظيمي للقطاع من :-

1-  وكيل القطاع .

2-  الوكيل المساعد.

3-  الإدارات العامة التالية :-

أ-   الإدارة العامة للرقابة القانونية.

ب-  الإدارة العامة للتوعية القانونية.

ج- الإدارة العامة للفروع.

د-   الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

مادة (3)    يتولى الوكيل تحت الإشراف المباشر للوزير ممارسة الإختصاصات والمهام التالية :-

1- الإشراف المباشر على أعمال القطاع وفقاً للإختصاصات المحددة في هذا القرار وكذا التوجيهات الصادرة عن الوزير.

2- التنسيق بين أعمال ومهام الإدارات العامة بالقطاع وتنظيم عقد الإجتماعات الدورية بما يحقق حسن الأداء وبصورة متكاملة.

3-  متابعة تنفيذ المهام والأعمال المناط بالإدارات العامة التابعة للقطاع وطلب تقارير عن مستوى التنفيذ.

4-  تقويم أعمال وأنشطة القطاع ورفع التقارير والمقترحات المتعلقة بتطوير الأداء للوزير.

5-  إصدار التعليمات والتوجيهات الإدارية إلى مرؤوسيه في نطاق الصلاحيات ووفقاً للتشريعات النافذة.

6- متابعة أداء مكاتب الوزارة في المحافظات من خلال الإدارة العامة للفروع والإطلاع على سير نشاطها وتزويدها بالتوجيهات اللازمة لتعزيز دورها وتفعيل نشاطها الرقابي وكذا تنفيذ البرامج الخاصة بالتوعية القانونية ومتابعة أداء المستشارين القانونيين في المجالس المحلية ورفع التقارير عن مجمل نشاطاتها بشكل دوري إلى الوزير.

7- حضور إجتماعات مجلس الوزارة وتقديم الآراء والمقترحات بشأن الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال وكذا تمثيل الوزارة في الفعاليات المختلفةة ذات الصلة بعمل القطاع.

8-  التنسيق مع الوكلاء في قطاعات الوزارة بما يحقق تنفيذ المهام المتعلقة بمهام الوزارة.

9-  القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قِبل الوزير.

مادة (4)    يتولى الوكيل المساعد ممارسة المهام والإختصاصات التالية :-

1-  يساعد الوكيل في أدائه لمهامه.

2-  ينوب عن الوكيل في حالة غيابه.

3-  المتابعة اليومية للنشاط الإداري والقانوني للعاملين في القطاع وتقييم أدائهم ورفع ذلك إلى وكيل القطاع.

4-  إعداد مشاريع خطط القطاع بالتنسيق مع مديري الإدارات العامة بالقطاع.

5-  حضور إجتماعات مجلس الوزارة.

6-  تنفيذ أي مهام توكل إليه من قِبل وكيل القطاع.

مادة (5)    الإدارة العامة للرقابة القانونية وتختص بالآتي :-

1- المساهمة في إعداد مشاريع النظم الخاصة بالإشراف والرقابة والتفتيش لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى وكيل القطاع.

2- التواصل مع الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وبما يكفل تعزيز دور تلك الإدارات في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة بتلك الجهات.

3- تلقي المقترحات والتقارير المرفوعة من الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط عن نشاط وأعمال تلك الإدارات فيما يتعلق بالرقابة القانونية بالجهات المعنية وبخاصة ما يتعلق بمدى إلتزام الجهات المعنية بتطبيق التشريعات النافذة ومعرفة مدى سلامة تطبيقها والقيام بدراستها وتقييمها وتقديم المقترحات بشأنها لوكيل القطاع.

4- تقديم المقترحات بشأن تطوير أساليب الرقابة القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط.

5- إجراء المسح الميداني والتقييم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ولمعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق وإقتراح الأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم التقارير الدورية بذلك إلى قيادة القطاع.

6-  القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قيادة القطاع.

مادة (6)    الإدارة العامة للتوعية القانونية وتختص بالآتي :-

1- وضع برامج التوعية القانونية لغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم بالمشاركة مع الجهات المعنية.

2- إصدار نشرات قانونية للإسهام في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين بالتنسيق مع الإدارة العامة للجريدة الرسمية.

3- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في نشر التوعية القانونية بما يسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع.

4- إعداد موجز لما ينشر في الصحف والمجلات عن أخبار أو مواد تتعلق بالوزارة والوحدات التابعة لها وعرضه على قيادة الوزارة.

5-  الإتصال بالأجهزة الإعلامية المختلفة ومدها بالبيانات والمعلومات التي يوافق الوزير على نشرها.

6-  القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قيادة القطاع.

مادة (7)    الإدارة العامة للفروع وتختص بالآتي :-

1-  تنسيق كافة الأعمال والأنشطة والمهام بين قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات.

2- تقديم الإقتراحات والتصورات لتطوير مكاتب الوزارة القائمة من حيث الإمكانيات المادية والبشرية والعمل على إستكمال إنشاء مكاتب في المحافظات التي لم يتم الإنشاء فيها.

3- متابعة مكاتب الوزارة بالمحافظات لإنشاء فروع للوزارة في المديريات أو تزويدهم بمستشارين قانونيين بحسب الأحوال.

4-  تقييم مستوى الأداء للمهام والإختصاصات المناطة بالمكاتب.

5- التنسيق مع قطاع الجريدة الرسمية لإيصال الجريدة الرسمية والتشريعات الصادرة إلى فروع مكاتب الوزارة في المحافظات في الأوقات المحددة لتوزيعها وبالآلية المناسبة لإيصالها.

6- دراسة التقارير المرفوعة من مكاتب الوزارة بالمحافظات عن أدائها لمهامها وإقتراح الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجهها والرفع بذلك إلى الوكيل.

7-  التواصل مع مكاتب الوزارة الدائم وإبلاغها بسياسات وخطط الوزارة الجاري تنفيذها وكذا التوجيهات والقرارات الصادرة عن قيادة الوزارة.

8-  التنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات في إنشاء قاعدة معلوماتية وإحصائية عن مكاتب الوزارة بالمحافظات.

9-  زيارة مكاتب الوزارة بالمحافظات للإطلاع على سير عملها ورفع تقارير بذلك إلى وكيل القطاع وقيادة الوزارة.

10-    القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قيادة القطاع.

مادة (8)    الإدارة العامة لحقوق الإنسان وتختص بالآتي :-

1-   دراسة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة من الوزارة المختصة والمشاركة في إعداد الردود القانونية بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

2-   دراسة التشريعات الوطنية للتأكد من مدى إنسجامها مع مبادئ وقواعد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها والمصادقة عليها بلادنا وإقتراح التعديلات اللازمة على نصوصها وفقاً للدستور.

3-   التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتنمية مجالات التعاون معها في مجال حقوق الإنسان وإستيعاب آرائها في التشريعات القانونية النافذة أو المقترح إصدارها.

4-   التنسيق مع المنظمات العربية والأجنبية بهدف الإستفادة من تجاربها وخبراتها وتشريعات بلدانها في مجال حقوق الإنسان.

5-   المساهمة في توعية المجتمع بحقوق الإنسان التي كفلتها التشريعات النافذة مع الإدارات والجهات المعنية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

6-   المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والعربي والدولي.

7-         إقتراح الدورات التأهيلية للقانونيين في الوزارة في مجال تشريعات حقوق الإنسان.

8-   توثيق وتصنيف الإتفاقيات والمعاهدات والقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وكافة التقارير عن حقوق الإنسان المحلية منها والدولية.

9-   متابعة الدراسات والأبحاث والمراجع في حقوق الإنسان وموافاة الوزارة بنسخ منها في حدود الإمكانيات المتاحة.

10-    إعداد التقارير المنتظمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها.

11-  المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بلادنا للإتفاقيات والمعاهدات والعهود والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

12-  إصدار تقرير سنوي بالتطورات القانونية التي تحمي حقوق الإنسان في القوانين اليمنية وما تحققه من تقدم في تطبق هذه القوانين.

13-  متابعة المستجد من الدراسات والأبحاث والمراجع في مجال حقوق الإنسان وموافاة الوزارة بنسخ منها في حدود الإمكانيات المادية المتاحة.

14-    القيام بأية مهام أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة عملها.

مادة (9)    تــُلغى المادة (21) من القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية كما تـُلغى جملة (والرقابة القانونية) من مسمى قطاع الجريدة الرسمية الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من ذلك القرار.

مادة (10)  يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 5 / شـوال / 1429هـ

الموافق 4 / أكتوبـر /2008م

د. رشاد أحمد الرصاص             د.علي محمد مجور          علي عبدالله صالح

وزير الشئون القانونية              رئيس مجلس الوزراء         رئيس الجمهورية*************************************************************

قرار رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (170) لسنة 2016م

بشأن إنشاء مركز التدريب القانوني

رئيس اللجنة الثورية العليا:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 6/2/2015م عن اللجنة الثورية العليا.

وعلى القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى عرض القائم بأعمال وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة القائمين بأعمال مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (33) وتاريخ 2/4 /2016م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــــــرر

مادة(1) يُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز تدريب قانوني تحت الإشراف المباشر لوزير الشئون القانونية.

مادة(2) يهدف المركز إلى :

1- تدريب كادر قانوني وطني مؤهل للاضطلاع بمهمة الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها سواء مدعية أو مدعى عليها.

2- النهوض بدور وزارة الشئون القانونية بوصفها الممثل عن مؤسسات الدولة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم في الداخل أو الخارج.

3- تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة ضعف تأهيل الكادر القانوني .

4- تخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة لما تدفعه من تكاليف لشركات المحاماة الدولية أو المبالغ المحكوم بها على الدولة من جانب لجان التحكيم الدولية.

5- العمل على إيجاد كادر قانوني وطني مهني مؤهل ومدرب على الترافع أمام هيئات التحكيم الدولية.

6- العمل على إيجاد بنية تحتية فنية ومهنية لانعقاد لجان التحكيم الدولية في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية.

7- إتاحة الفرصة للمتفوقين من خريجي كليات الحقوق -الشريعة والقانون للالتحاق بالمركز لتأهيلهم تأهيلاً عالياً.

مادة(3) تتكون إدارة مركز التدريب القانوني من الآتي:

1- رئيس المركز.

2- الإدارات الآتية:

أ‌- إدارة شئون المتدربين:

– التنسيق والقبول.

– التدريب الداخلي.

– التدريب الخارجي.

ب‌- إدارة السكرتارية والوثائق.

ج‌- الإدارة العامة للدعم الفني.

مادة(4) يتولى رئيس المركز تحت إشراف الوزير الاختصاصات الآتية:

1- إدارة المركز وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية في الحدود المبينة في هذا القرار وما يصدره الوزير من تعليمات.

2- تنسيق أعمال إدارات المركز.

3- متابعة تنفيذ إدارات المركز لاختصاصاتها وفقاً لما يحدده قرار الوزير.

4- رفع تقارير إلى الوزير عن مستويات تنفيذ الإدارات لاختصاصاتها واقتراح التوصيات المتعلقة بتحسين أداء إدارات المركز.

5- أي إختصاصات أخرى تحددها القرارات المنفذة التي يصدرها الوزير.

مادة(5) للمركز في المرحلة الأولى التعاقد مع خبراء أجانب لتدريب الكادر الوطني على الترافع أمام الهيئات القضائية الدولية وتحدد الشروط الواجب توافرها في المدربين بقرار يصدره الوزير.

مادة(6) يعمل المركز على تأهيل المتدربين باللغات الأجنبية المعتمدة في هيئات ومراكز التحكيم الدولية.

مادة(7) يكون للمركز موازنة مستقلة تمولها وزارات المالية والاتصالات والنفط والنقل والصناعة والتجارة وفقاً لما يقره مجلس الوزراء ويصدر بتحديد مساهمة كل وزارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة(8) تتحدد أوجه إنفاق موازنة المركز في الآتي:

أ‌- تغطية نفقات التدريب.

ب‌- مواجهة نفقات المتدربين.

ج‌- مرتبات العاملين في المركز.

د‌- مكافآت المتدربين.

ه‌- أجور الخدمات.

مادة(9) موارد المركز:

أ‌-  تساهم وزارات المالية والاتصالات والنفط والنقل والصناعة والتجارة في تمويل موازنة المركز وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء.

ب‌-  النسبة من عائدات قطاع قضايا الدولة وقطاع الجريدة الرسمية .

ج‌-  المنح والإعانات والمساعدات غير المشروطة التي يقرها الوزير.

د‌-  أية موارد أخرى يقرها الوزير وبما لا يخالف القوانين النافذة.

مادة(10)      يصدر وزير الشئون القانونية اللوائح المنفذة لهذا القرار.

مادة(11)      يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري ـ بالعاصمة صنعاء

بتاريخ 22 /  رمضــان /1437هـ

الموافق 27  /  يـونيـو   /2016م

محمــد علـي الحــــوثــي

رئيـس اللجنة الثورية العليا